تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
23
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الإمكان ( 16 ) على الأحوط ، ويجب الفحص ( 17 ) عنه . وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ، تخيّر ( 18 ) بينهما . وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى
--> ( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 : 801 .